الفصل الثاني — شروط تخويل الحقوق
المادة 7
يستفيد الأجير، زيادة عن الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه، أداءات التأمين عن البطالة إذا توفرت فيه الشروط التالية :
- أن لا يكون قد رفض عملا أو تكوينا تحويليا قصد شغل منصب
- أن لا يكون مستفيدا من دخل ناتج عن أي نشاط مهني،
- أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين هم محل تسريح في إطار التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط صاحب العمل، تحمل تأشيرة مفتش العمل المختص اقليميا، أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل،
- أن يكون مقيما بالجزائر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-07 (ج.ر عدد 57 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 :
أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ شهرين على الأقل. . " .