الفصل الثاني — شروط تخويل الحقوق
المادة 10
تحسب المساهمة في تخويل الحقوق التي هي على كلفة صاحب العمل على أساس معدل الأجر الشهري الخام الذي يتقاضاه الأجير المعني طوال اثني عشر ( 12 ) شهرا التي تسبق تسريحه وهي مستحقة عن كل فترة أقدمية تفوق ثلاث ( 3 ) سنوات.
تكون عناصر المرتب التي تدخل في الحسبان، عند تحديد معدل الأجر الشهري الخام، هي عناصر أساس حساب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
وتحدد كيفيات دفع مساهمة تخويل الحقوق ومدته وفتراته بموجب اتفاقية بين المستخدم المعني والهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة.
يجب أن تنص الاتفاقية، في جميع الحالات، على دفع المستخدم أجر شهرين عن كل أجير معني كتسبيق وأن تعد رزنامة للدفع تمتد على فترة أقصاها اثنا عشر
(12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-07 (ج.ر عدد 57 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 :
يجب أن تحدد الاتفاقية العدد الأقصى للأشهر التي تمتد خلالها أجال الاستحقاقات ويسري مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها .
غير أنه إذا فاقت هذه المدة خمسة عشر (15) شهرا، فإن الاستحقاقات التي تتبع الشهر الخامس عشر توجب على المستخدم دفع فائدة تعادل نسبتها خمسين بالمائة (50%) من النسبة التي تطبقها الخزينة العمومية في مجال مكافأة التوظيف".