الفصل الثاني — الترتيبات الخاصة بحماية الأجراء
المادة 3
تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية على أدوات قانونية تؤسس على الخصوص ما يأتي :
نظام نشيط لتوظيف الأجراء الذين يفقدون عملهم لأسباب اقتصادية في إطار تقليص عدد العمال أو إثر توقف المستخدم عن النشاط توقفا قانونيا يحدد تنظيمه وهيكلته وتمويله عن طريق التنظيم.
نصوص قانونية للمساعدة والدعم من أجل الحفاظ على العمل وترقيته كما ورد تحديده في هذا المرسوم التشريعي نظام للتقاعد المسبق كما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي
- نظام للتأمين عن البطالة لصالح الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية ، تحدد أسسه وشروط الاستفادة منه وطبيعته وكذا مستوى أداءاته بموجب مرسوم تشريعي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية على أدوات قانونية تؤسس على الخصوص، ما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير حتى) بموجب مرسوم تشريعي.
– كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
توضّح التدابير التطبيقية للفقرة الأخيرة لهذه المادة عن طريق التنظيم .“