الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم التشريعي الى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية وفي هذا الإطار يحدد ما يأتي :
القواعد والإجراءات التي تحكم اللجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل لأسباب اقتصادية طبيعة المساعدة ومستوياتها وأشكالها التي يمكن أن تمنحها السلطات العمومية للمحافظة على الشغل وترقيته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية.
وفي هذا الإطار، يحدد ما يأتي :
– ........................................................ (بدون تغيير حتى)
– كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحدّدها التنظيم”.