مرسوم رقم 94-08 · ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-08 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 قانون المالية التكميلي لسنة 1994. ( استدراك ). 54 16 ربيع الأول عام 1415ه الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن 4

المادة 22

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.