المادة 22
الصفحة 14 السطر السادس. / العدد 54 . 16 ربيع الأول عام 1415ه تشريعية بدلا من :
ب * - ابتداء من أول يوليو سنة 1994 : * التعويض من أجل تشغيل....
يقرأ :
ب ابتداء من أول يوليو سنة 1994 : * التعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل كمرحلة انتقالية، أو التعويض من أجل التشغيل.
( الباقي بدون تغيير ) مراسيم تنظيمية
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)