الباب الاول — الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 7
يخول الوسطاء في عمليات البورصة، حسب الشروط التي تحددها اللجنة القيام بما يأتي : :
يديرون لحساب زبنهم سندات القيم المنقولة بتلقيهم لهذا الغرض أموالا مشفوعة بتفويض إدارة.
يقفون موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة، ولا يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبنهم.
ويجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتأكدوا، فضلا عن ذلك، من أن رؤوس الاموال التي يأتمنهم عليها زبنهم لإنجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونا.
تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق الفقرة أعلاه.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن الوسطاء في عمليات البورصة أن يمارسوا أساسا، في حدود الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضعون لها، النشاطات الآتية :
التفاوض لحساب الغير، الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب، تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية،
- ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع السندات المصدرة، التفاوض للحساب الخاص حفظ القيم المنقولة وإدارتها، إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات.
غير أنه ، يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أن تحدد الاعتماد المقدم للوسيط في عمليات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة أعلاه .
في حالة الاحتجاج، يمكن طالب الاعتماد المتضرر أن يرفع طعنا حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات الاعتماد بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".