الباب الاول — الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 6
يمكن أن يمارس عمل الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من اللجنة، أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصا لهذا الغرض.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض ، والبنوك والمؤسسات المالية".