مرسوم رقم 93-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
المادة 3
تشتمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين الآتيتين :
- لجنة تنظيم ومراقبة لعمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم المنقولة. وتدعى في صلب النص اللجنة ".
- شركة لتسيير بورصة القيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشتمل بورصة القيم المنقولة على: ............ ( بدون تغيير ) . .... ( بدون تغيير ) ..............
المؤتمن المركزي على السندات".