مرسوم رقم 93-08 · ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك

الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال

المادة 702

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ابتداء من تاريخ الاكتتاب»، يقرأ «ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب».

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «القابلة للتخفيض» إلى «غير قابلة للتخفيض. 706 الفقرة الثانية السطر الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.