الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 702
يجب ألا يقل الأجل الممنوح للمساهمين لممارسة حق الإكتتاب عن ثلاثين يوما إبتداء من تاريخ الإكتتاب.
و يقفل أجل الإكتتاب قبل الأجل المحدد له بمجرد القيام بممارسة جميع حقوق الإكتتاب غير قابلة للتخفيض. 706 الفقرة الثانية السطر الثاني.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ابتداء من تاريخ الاكتتاب»، يقرأ «ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «القابلة للتخفيض» إلى «غير قابلة للتخفيض. 706 الفقرة الثانية السطر الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.