الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 10
يدرج في الكتاب الخامس من الأمر رقم 75 - المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه ، فصل رابع مكرر تحت عنوان " شركة المحاصة " ويتضمن المواد التالية:
"المادة 795 مكرر 1 : يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر، تتولى إنجاز عمليات تجارية .
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «فصل رابع مكرر 3» إلى «فصل رابع مكرر»، والتصحيح مطبق أعلاه.