مرسوم رقم 92-05
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 92 05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1960
المادة 5
يجدد المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما.
مراسيم
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)