الفصل الاول — المخالفات الموصوفة باعمال تخريبية أو إرهابية
المادة 4
يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 500.000 دج، كل من يشيد أو يشجع بأي وسيلة كانت الافعال المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات، وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يشيد بالافعال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أو يشجعها أو يمولها بأي وسيلة كانت ...