الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثالث — الحكم
المادة 39
اذا رفعت دعوى باحدى الجرائم المذكورة أعلاه، الى جهة قضائية للتحقيق أو للحكم، غير المجلس القضائي الخاص، فان هذه الجهة تتخلى عن الدعوى بقوة القانون أو بطلب من النيابة العامة لدى المجلس القضائي الخاص ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 39 : اذا رفعت احدى المخالفات المذكورة اعلاه الى جهة قضائية اخرى غير المجلس القضائي الخاص، فان القضية تسحب منها وجوبا اذا طلب النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص ذلك.
يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص ان يتخلى لصالح الجهات القضائية في القانون العام المختصة اقليميا ". ...