مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثالث — الحكم
المادة 37
تطبق الأعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المذكورة في هذا المرسوم التشريعي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 37 : تطبق على المخالفات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي، الاعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولاسيما احكام المادة 92 منه.