الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثالث — الحكم
المادة 35
تكون القرارات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص، قابلة للطعن بالنقض.
تبت المحكمة العليا في الموضوع خلال شهرين من تاريخ إخطارها .
وفي حالة نقض القرار، تحال القضية من جديد على المجلس القضائي الخاص الذي يتألف من هيئة قضائية أخرى، أو على مجلس قضائي خاص آخر.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 35 : الفقرة الاولى بدون تغيير.
الفقرة 2 : يجوز للمحكمة العليا أن تمنح طالب الطعن مهلة لا تتجاوز ثمانية ( 8 ) ايام، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن، لتوكيل محام أو عند الاقتضاء، طلب تعيين مدافع عنه في اطار المساعدة القضائية.
وفي جميع الحالات، يجب ان تودع المذكرة التي يوقعها محام معتمد لدى المحكمة العليا في أجل عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار والا وقعت تحت طائلة الرفض.
وتبت المحكمة العليا خلال الشهرين المواليين لتاريخ ايداع المذكرة أو انقضاء الأجل المذكور في المقطع السابق.
وفي حالة النقض، تحال القضية على المجلس القضائي الخاص الذي يكون بشكل آخر، او امام مجلس قضائي خاص آخر".