الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثالث — الحكم
المادة 31
يخول رئيس المجلس القضائي الخاص السلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 286 من قانون | الاجراءات الجزائية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 31 : زيادة على السلطات التقديرية ، المنصوص عليها في المادة 286 من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن رئيس الجلسة، في حالة الشغب، إن يامر بطرد أحد الاطراف أو أي شخص آخر مؤقتا أو نهائيا، باستعمال جميع الطرق القانونية.
و من جهة أخرى، فان أي اخلال بالالتزامات المهنية - يرتكبه أحد المدافعين اثناء الجلسة، يمكن أن تردعه فورا الجهة القضائية التي بيدها القضية بناء على التماس النيابة العامة، وفي هذا الاطار تطبق العقوبات الآتية :
- الطرد المؤقت أو النهائي من الجلسة المنعقدة
- المنع المؤقت من ممارسة المهنة مدة ثلاثة ( 3 ) اشهر الى سنة.
تنفذ القرارات المتخذة تطبيقا لهذه المادة بمجرد النطق بها، بصرف النظر عن اتباع طرق الطعن ".