الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثاني — التحقيق
المادة 24
يخضع تعيين محام، فيما عدا حالات | تعيينه تلقائيا، لموافقة المتهم الصريحة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : يخضع توكيل المحامي للموافقة القطعية من المتهم ماعدا في حالة تعيينه تلقائيا، وفي جميع الحالات، يخضع التوكيل لاعتماد رئيس المجلس القضائي الخاص المعني.
غير أن رئيس الجلسة يعين للمتهم محاميا، حال انعقاد الجلسة، في حالة تخلي المحامي عنه لأي سبب من الأسباب أو الغاء توكيله أو طرده من الجلسة.
واذا غاب المحامي او لم يحضر افتتاح الجلسة، تطبق أحكام الفقرة السابقة ".