الفصل الثاني — الجهات القضائية المختصة
المادة 17
يعين بمرسوم رئاسي لا ينشر، بناء على اقتراح وزير العدل، رئيس المجلس القضائي الخاص ومساعدوه ورئيس غرفة المراقبة ومساعداه والنائب العام لدى المجلس القضائي . الخاص. ويعين القضاة الآخرون بقرار لا ينشر يتخذه وزير العدل.
ويعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، كل من يعلن هوية القضاة الملحقين بالمجلس القضائي الخاص أو يفشي معلومات مهما يكن نوعها، من شأنها أن تحدد هويتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 17 : يعين بمرسوم رئاسي لا ينشر بناء على اقتراح وزير العدل، رؤساء الغرف والمساعدون والنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص وكذا رئيس غرفة المراقبة ومساعداه. ويعين القضاة الآخرون بقرار لا ينشر يتخذه وزير العدل.
الفقرة 2 بدون تغيير ..