الفصل الثاني — الجهات القضائية المختصة
المادة 11
تحدث ثلاث ( 3 ) جهات قضائية، تدعى " مجالس قضائية خاصة ९ १ للاطلاع على المخالفات المنصوص عليها في الفصل الاول اعلاه.
ويحدد مقرها واختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 11 : الفقرة الاولى بدون تغيير.
توضع تحت رئاسة قاض يساعده نائب رئيس، يعينان بمرسوم رئاسي غير قابل للنشر بناء على اقتراح وزير العدل.
ويحدد مقرها واختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم".