مرسوم رقم 90-411
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الاول — أحكام تمهيدية › الفرع الاول — التعاريف الفرع الجزئي الاول منشآت انتاج الطاقة الكهربائية
المادة 4
تعد منشآت لانتاج الطاقة الكهربائية ذات الأصل المائي بمفهوم هذا المرسوم منشآت انتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الماء السدود والحواجز المائية التلية ومجاري المياه الخ.....)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)