الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الاول — أحكام تمهيدية › الفرع الاول — التعاريف الفرع الجزئي الاول منشآت انتاج الطاقة الكهربائية
المادة 3
تعد منشآت لانتاج الكهرباء ذات الاصل الحراري التقليدي بمفهوم هذا المرسوم منشآت انتاج الكهرباء التي تستخدم الحرارة المتاتية من محروقات تقليدية | صلبة أو سائلة أو غازية واساليب تقنية مثل العنفات البخارية أو العنفات الغازية أو الديازل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)