الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الاول — أحكام تمهيدية › الفرع الثالث — احكام خاصة
المادة 15
تكون مشاريع منشآت انتاج الكهرباء ذات الأصل المائي موضوع موافقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالري على أساس الملف المذكور في المادة 13 الفقرة الاولى مستكملا بالوثائق الآتية :
الرسم الطولي لمقطع مجرى الماء والرسم الطولي لكل تحويل أو تعديل المجرى الماء، مذكرة تبين القوة القصوى أو العادية لشلال الماء مدعومة بحسابات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)