الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الاول — أحكام تمهيدية › الفرع الثالث — احكام خاصة
المادة 14
يمكن المشاريع الهامة لاقامة منشآت انتاج الطاقة الكهربائية نظرا لطابعها الاستراتيجي كهياكل أساسية وطنية، ولأثرها على البيئة أن تستفيد وفقا للتشريع | المعمول به من تخصيص المواقع لها في اطار التهيئة العمرانية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)