مرسوم رقم 90-411 · ج.ر عدد 56 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )

الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الاول — أحكام تمهيدية › الفرع الثالث — احكام خاصة

المادة 14

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.