مرسوم رقم 88-99 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن قبول الملحق ه 1 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى بالاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة والمتعلقة بالعبور الجمركي. i مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 قدره ثمانمائة ألف دينار ) ( 800.000 دج ) مفيد في ميزانية - جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، سنة 1987 | التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 ९९ 91 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ".
الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثمانمائة دينار ( 800.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب رقم 11-36 १५ إعانة للمركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة " .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1408 الموافق | 16 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.