مرسوم رقم 88-96
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يسير الوسائل التي تخصص للمحافظة هيكل تسيير مصالح رئاسة الجمهورية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-87 (ج.ر عدد 24 لسنة 1989)