الفصل الأول — الانشاء والمهام والصلاحيات
المادة 4
تتمثل مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إعطاء التلاميذ الضباط والضباط التلاميذ والضباط التلاميذ والمستخدمين الآخرين التابعين لمصالح الصحة العسكرية أو أو المخصصين لها :
تعليما جامعيا أو دراسات عليا في العلوم الطبية، تحسين المستوى وتجديد المعلومات التكوين العسكري الاداري والتقني.
كما يمكنها أن تقوم بأي تكوين آخر مكمل أو | متخصص أو دراسات أو أبحاث تربط بأعمال | الصحة العسكرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتمثل مهمة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في تعليم المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أو في تكليف من يعلمهم ما يأتي :
- التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الطبية تحسين المستوى وتجديد المعلومات
- التكوين العسكري الإداري والتقني.
وتتولى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية زيادة على ذلك، التكوين شبه الطبي كما يتعين عليها أن تقوم بأشغال البحث في العلوم الطبية.
ويمكنها أن تقوم أيضا بأي تكوين تكميلي أو متخصص آخر وبالدراسات والأبحاث التي ترتبط بمهامها ".