الفصل الأول — الانشاء والمهام والصلاحيات
المادة 2
تزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إطار المستشفى المركزي للجيش بالوسائل البشرية والمادية والمالية والادارية المفردة بالارتباط مع مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 22 لسنة 2001)