الفصل الأول — الانشاء والمهام والصلاحيات
المادة الأولى
تنشأ لدى المستشفى المركزي للجيش مؤسسة للتعليم والتكوين العالي تسمى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية».
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تنشأ مؤسسة للتعليم والتكوين العاليين وتسمى " المدرسة الوطنية للصحة العسكرية "
، ويرمز لها بالحروف " م ، و، ص، ع ".
وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .