المادة 5
عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجية، زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم :
ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة التعليم العالي
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-457 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه ، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثلا عن المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها، ممثلا عن اتصالات الجزائر".