المادة 5
عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل المندوب للتخطيط، رئيسا، مدير المركز ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ممثل وزارة الصناعة الثقيلة، ممثل وزارة الفلاحة ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ممثل المحافظ السامي للبحث، ممثل الموظفين الباحثين في المركز
- ممثل الموظفين الإداريين والتقنيين في المركز.
الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه وبناء على الدستور لا سيما المواد | 111-10 و 140 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل والمتمم والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 79-01 المؤرخ في | 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 1 والمتضمن القانون الأساسي للنائب، لا سيما المادتان 3 و 41 منه وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الإنتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-86 (ج.ر عدد 24 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل وزير التجارة، رئيسا مدير المركز ممثل وزير المالية ممثل المندوب للتخطيط ممثل وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التعمير والبناء ممثل المحافظة السامية للبحث، ممثل الموظفين الباحثين في المركز ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين في المركز".