مرسوم رقم 88-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-38 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز لدراسة التكاليف والانتاجية. 341
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية المندوب للتخطيط.
يكون مقر المركز في مدينة الدويرة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-86 (ج.ر عدد 24 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي