الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الاول — منح رخصة البحث
المادة 18
يمكن المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة «ح» أن تطلب من الوزير المكلف بالمحروقات اضافة مربعات أو أجزاء من مربعات مجاورة لم تدخل في الرخص الممنوحة، وذلك من أجل التغطية الشاملة للهيكل الجيولوجي الذي أظهرته بغية امتثال القواعد التربيعية المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم.
وفي حالة القبول تضم بمرسوم المساحات المذكورة للرخصة الممنوحة سابقا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 18 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي