مرسوم رقم 88-34 · ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292

الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الاول — منح رخصة البحث

المادة 15

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.