الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الاول — منح رخصة البحث
المادة 15
تمنح الرخصة «ج» بمرسوم لمدة الجغرافية المعنية يبين حدود رخص التنقيب خمس (5) سنوات ويشمل هذا المرسوم رخصة ورخص «ح» ورخص استغلال المحروقات التى | تبعد بأقل من مائة (100) كيلومتر على الاقل عن المحيط المذكور في الطلب
3 - مذكرة تبرر حدود هذا المحيط مع مراعاة تكوين الجهة الجغرافية على الخصوص،
4 - البرنامج العام والتوزيع الزمني للاشغال التي يعتزم صاحب الطلب تنفيذها خلال الفترة الاولى من صلاحية الرخصة قصد التعرف على اتساع المحيط الذي طلبه واستكشافه
5 - الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقي من السنة الجارية للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهرين التاليين لمنح الرخصة وبرنامج السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 و المذكور أعلاه، كما يأتي