مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الأول — رخصة التنقيب
المادة 10
يجب على المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تعلم الوزير المكلف بالمحروقات بجميع المعطيات المتعلقة بتنفيذ الاشغال المبرمجة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 10 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر تحرر كما يأتي