الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 9
يعين الوزير الوصي بقرار أعضاء المجلس الادارى، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها ."