الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن الديوان قصد تحقيق أهدافه، أن يقوم بما يأتي :
يقوم بأي عمل له علاقة بهدفه، في حدود | اختصاصاته وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، يبرم العقود والاتفاقيات المطابقة للتشريع المعمول به 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه
- ينجز العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بأعماله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يمكن الديوان قصد تحقيق أهدافه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يقوم بما يأتي :
(................... بدون تغيير ....................)
- إقامة شراكات اقتصادية مع هيئات وطنية وأجنبية ذات نفس الطابع،
- إنشاء فروع لها صلة بالهدف الاجتماعي للديوان، بغرض ترقية كل النشاطات التي لها علاقة بصنع واستيراد وتوزيع وصيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها ."