الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يتولى الديوان في اطار مهمته وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مايأتي : 1 (1) يصنع الاعضاء الاصطناعية ولواحقها | والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين وينجزها، ب يشارك في اعداد مقاييس الاعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين، ويسهر على تطبيق المقاييس المقررة ج يقوم بالدراسات والابحاث، ويتخد التدابير الرامية الى تحسين الانتاج الداخل في هدفه كما ونوعا، د يطور أعمال الصنع والتركيب في المنزل المرتبطة بهدفه ويشجع أولويا الاشخاص المعوقين على ) | القيام بهما، وينظمها،
ه) يستورد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول | بها المواد المرتبطة بهدفه، و يتولى توزيع الاعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين الموجودة قائمتها في ملحق هذا المرسوم، ز ينظم صيانة المواد المنصوص على قائمتها في المقطع (و) السابق،
ح) يشارك في تكوين مستخدمي الديوان وتجديد معلوماتهم، ط يتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصنع الاعضاء الاصطناعية والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين قصد تخطيط صنعها وتوزيعها.
يتولى الديوان في اطار أعماله توفير العدد المناسب من مناصب العمل للاشخاص المعوقين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : (................. بدون تغيير حتى)
- و) يتولى توزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية، وكذلك كل المنتوجات الخاصّة بالأشخاص المعوقين ولواحقها.
- ز) ينظم ويضمن صيانة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة - و) أعلاه. .................. (الباقي بدون تغيير) ................ " .