الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى الديوان في اطار الاعمال المحددة في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تطوير صنع الاعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية التي تساعد على اعادة تأهيل الاشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا وادماجهم في المجتمع، كما يتولى استيرادها، وتوزيعها، وضمان صيانتها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يكلف الديوان، طبقا للتشريع وال تن ظ يم ال معم ول به م ا، ب ت رق يةص نع واستيراد وتوزيع وضمان صيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها ."