الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يرسل التقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وآراء المجلس الاداري وتوصياته الى الوزير الوصي والوزير المكلف المالية ومندوب التخطيط و رئيس مجلس المحاسبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يرسل التقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبا بالحصيلة والحسابات وآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة ."