مرسوم رقم 88-27 · ج.ر عدد 6 لسنة 1988 معدَّل
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225

الباب الثالث — أحكام مالية

المادة 14

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.