الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
يسير المدير العام الديوان ويطبق | قرارات المجلس الاداري المدير العام هو الأمر بالصرف في الديوان، يبرم باسمه الاتفاقيات والعقود في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويمارس السلطة على جميع مستخدمي الديوان | حسب أحكام التنظيم الجارى به العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضمن المدير العام السير الحسن للديوان وبهذه الصفة :
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة .(الباقي بدون تغيير).. .". " .