الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
يسير المدير العام الديوان ويطبق قرارات المجلس الاداري المدير العام هو الأمر بالصرف في الديوان، يبرم باسمه الاتفاقيات والعقود في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويمارس السلطة على جميع مستخدمي الديوان حسب أحكام التنظيم الجارى به العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضمن المدير العام السير الحسن للديوان وبهذه الصفة :
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة .(الباقي بدون تغيير).. .". " .