الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 10
يتداول المجلس الادارى في أية مسألة ترتبط بأعمال الديوان، لا سيما مايأتي :
برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات وكيفيات تنفيذها، مشروع الهيكل التنظيمي مشروع النظام الداخلي الذي يعد وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ومشاريع مخطط تنمية الديوان تقارير النشاط وحصائله السنوية حسابات التسيير، مشاريع اقتناء الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، قبول الهبات والوصايا الاقتراضات أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ترسل مداولات المجلس الاداري الى الوزير الوصي خلال الايام الخمسة عشر الموالية لاعتمادها ليوافق عليها .
وتعد موافقا عليها بعد مرور شهر على تاريخ ارسالها باستثناء المداولات المتعلقة بالحسابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : .................... ( بدون تغيير حتى)
- أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- مشروع الاتفاقية الجماعية والاتفاق الجماعي،
- إنشاء الفروع وتنظيمها وحلها،
- أخذ المساهمات والتنازل عليها،
- إبرام اتفاقات شراكة وفسخها.
(.................. الباقي بدون تغيير) ................. ."