الباب الثاني — المهام والاختصاصات
المادة 4
تتمثل مهمة الديوان في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اعداد سياسة التنمية السياحية، والحمامات المعدنية والمناخية، واقتراحها وتنظيم تنفيذها .
وبهذه الصفة فهو يكلف بما يأتي :
1 - في ميدان التخطيط :
يحدد محاور تنمية القطاع السياحي في الامدين المتوسط والطويل ويقترحها، ينجز الدراسات العامة المتعلقة بتحديد مناطق التوسع السياحي في اطار مخطط التهيئة الاقليمية أو يأمر بانجازها، يوجه الاستثمارات العمومية والخاصة في ميدان السياحة ويشجعها بتدابير خاصة في اطار التشريع الجاري به العمل ينسق ويتابع وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها كل مشروع استثمار سياحي أجنبي في الجزائر وكل شكل آخر من أشكال تدخل المتعهدين الاجانب في القطاع، ينجز أية دراسة عامة أو نوعية ترتبط بهدفه أو يأمر بانجازها، يجمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالسياحة ويحللها ويستغلها، ويتولى بالخصوص تقييم أداءات القطاع ونتائجه، يقوم بأي بحث أو دراسة لفهم حركات السوق السياحية الداخلية والخارجية وحركاتها، يشارك في ترويج السياحة ويتابع الاعمال المبذولة في هذا المجال يشارك في التظاهرات الدولية المتعلقة بالسياحة والمناخية والحمامات المعدنية، يمثل الجزائر في اجتماعات المنظمات الجهوية أو الدولية المتخصصة،
- يشارك في اعداد منظومات التكوين في القطاع، ويسهر على ملاءمة برامج التكوين للتقنولوجيات الجديدة الخاصة بالقطاع وعلى التلاؤم بين التكوين والتشغيل. 2 في ميدان ضبط المقاييس :
يحدد التقنين الذي تخضع له الاعمال الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقه يحدد القواعد النوعية لاستغلال الموارد الخاصة بالحمامات المعدنية وحمايتها ورقابتها في اطار التشريع الجاري به العمل الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 يحدد المعايير التقنية والمعايير الخاصة بالتسيير الفندقي | والسياحي، A
- يضبط قواعد ممارسة المهن السياحية،
- يضع أسس ترتيب المؤسسات الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها، يسلم الرخص والاعتمادات القانونية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي