مرسوم رقم 88-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
الباب الاول — الانشاء - التسمية - المقر
المادة 2
الديوان أداة الحكومة لتحديد السياسة الوطنية في مجال السياحة وتنفيذها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يعد الديوان أداة للوزارة المكلفة بالسياحة لتصور تحقيق ترقية السياحة ودراسة السوق والعلاقات العامة، يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة . ९९ "