المادة 15
يجب على العيادات الخاصة المرخص لها قانونا بالممارسة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تمتثل للمقاييس والشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك قبل 31 ديسمبر سنة .1991
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 كما ياتي