مرسوم رقم 88-188 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-048 الذي عنوانه " تعويض الاملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية " . 1370
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287
« 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-188 المؤرخ في 23 صفر ع ام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287
« بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة". الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 88-188 الم ؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، بمادة 4 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-287
مرسوم تنفيذي رقم 15-287 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-188 ال مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-171
مرسوم تنفيذي رقم 95-171 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-188 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه " تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.