مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-104
مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९ १९ صندوق تطبيق الاستقلالية " الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. 475
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-102
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.