الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تهدف المراكز إلى تمكين العجزة مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه من الاستفادة مجانا من الاستجمام الذي تتطلبه حالتهم الصحية.
ولهذا الغرض تتولى المراكز ما يأتي :
1 ) تقوم باستقبال العجزة والغير عند الاقتضاء كما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 | ابريل سنة 1963 المذكور أعلاه، وبايوائهم واطعامهم،
2 ) تتابع العجزة من الناحية الصحية بواسطة أشخاص أو مؤسسات للعلاج التابعة لوزارة الصحة
3 ) تضمن لهم المداواة في الحمامات المعدنية أو في أماكن متخصصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تهدف مراكز الاستجمام الى تمكين العجزة من الاستفادة مجانا من الاستجمام الذي تتطلبه حالتهم الصحية، مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه.
وبهذه الصفة، تتولى المراكز، ما يأتي : 1 (1) - تقوم باستقبال الاشخاص المقبولين بانتظام وبإيوائهم واطعامهم 2 (2) - تقوم بمتابعة العجزة من الناحية الطبية بواسطة أشخاص أو مؤسسات العلاج التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
(3) - تضمن لهؤلاء العجزة، عند الاقتضاء، المداواة في الحمامات المعدنية أو في أماكن مختصة "،