مرسوم رقم 88-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823
المادة 9
تلغى الاحكام القانونية الاساسية للمؤسسة الاشتراكية الحالية ذات الطابع الاقتصادي إلغاء صريحا حسب الشكل المطلوب ولا يكون لها بأي حال من الاحوال أي أثر قانوني بمجرد إتمام الشكليات القانونية المتعلقة بالتسجيل الاشهاري المنصوص عليه في القانون المدني والقانون التجاري فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخلفها .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42 (ج.ر عدد 5 لسنة 1990)