المادة 2
يخول هذا المرسوم المديرين العامين الحاليين للمؤسسات الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي تخويلا صريحا في إطار تطبيق القانون رقم -88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، القيام بما يأتي :
يتخذون أي قرار تسييري لازم لحسن سير المؤسسة، يتخذون أو يسعون لاتخاذ أي إجراء في مجلس المديرية أو مجلس توجيه المؤسسة، يسمح بتسهيل التعديل القانوني في المؤسسة المذكورة مع اقتراح أي إعادة توزيع في الاعمال إن اقتضى الأمر أو أي اندماج أو انفصال، يقدمون كل الاقتراحات التي تتعلق بالقانون الاساسي لصناديق المساهمة المدعوة إلى تأسيس المؤسسة العمومية الاقتصادية الجديدة التي تخلف المؤسسة الاشتراكية المذكورة في الحقوق والواجبات يحضرون عناصر مشاريع المخطط المتوسط الامد في المؤسسة، يدرسون ويعدون ويعرضون على أول جمعية عامة تأسيسية جميع الاقتراحات التنظيمية أو الاقتراحات الخاصة | بالتصرف في أملاك المؤسسة الاشتراكية المذكورة الذي يتطلبه تحديد رأسمال الشركة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-93 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-93 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يخول هذا المرسوم المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي تخويلا صريحا في اطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، القيام بما يأتي : ........
والباقي بدون تغيير.